ظاهر التذكرة (1) والإرشاد (2) وجامع المقاصد (3) والتنقيح (4) والمقتصر (5) ومجمع الفائدة (6) - بل قد لا يجوز إذا كان غيره أصلح، لأن الثمن إذا صار ملكا للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين فاللازم ملاحظة مصلحتهم، خلافا للعلامة (7) وولده (8) والشهيد (9) وجماعة (10) فأوجبوا المماثلة مع الإمكان، لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف.
وفيه - مع عدم انضباط غرض الواقف، إذ قد يتعلق غرضه بكون الموقوف عينا خاصة، وقد يتعلق بكون منفعة الوقف مقدارا معينا من دون تعلق غرض بالعين، وقد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته، كما لو وقف بستانا لينتفعوا بثمرته فبيع، فدار الأمر بين أن يشترى بثمنه بستان (11) في موضع لا يصل إليهم إلا قيمة الثمرة، وبين أن