العلم، فإنهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي طرف أراد المشتري أو من أي جانب كان من الأرض، فما المانع بعد العلم بذلك؟ (1) انتهى.
فالدليل هو الإجماع لو ثبت، وقد عرفت من (2) غير واحد نسبته إلى الأصحاب.
قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد - بعد حكم المصنف بصحة بيع الذراع من الثوب والأرض، الراجع إلى بيع الكسر المشاع - قال: وإن قصدا معينا (3) أو كليا لا على وجه الإشاعة بطل، لحصول الغرر بالإبهام في الأول، وكونه بيع المعدوم، وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا، فيلحق به النادر، وللإجماع المنقول فيه - إلى أن قال: - والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبع أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس، وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر مع حصولها في أصل الماهية، ولعل الدائرة في الشرع أضيق، وإن كان بين المصطلحين عموم وخصوص من وجهين (4)، وفهم الأصحاب مقدم، لأنهم أدرى بمذاق الشارع وأعلم (5)، انتهى.
ولقد أجاد حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات.