من جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة، لأصالة عدم زيادة المبيع عليه وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن. لكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الحال.
وأما مع العلم بالزيادة أو النقيصة، فإن كان هنا عادة تقتضيه، كان العقد واقعا عليها مع علم المتبايعين بها. ولعله مراد من لم يقيد بالعلم.
ومع الجهل بها أو عدمها فلا يجوز إلا مع التراضي لسقوط حق من له الحق، سواء تواطئا على ذلك في متن العقد، بأن قال: " بعتك ما في هذه الظروف كل رطل بدرهم على أن يسقط لكل ظرف كذا " فهو هبة له (1)، أو تراضيا عليه بعده بإسقاط من الذمة أو هبة للعين.
هذا كله مع قطع النظر عن النصوص، وأما مع ملاحظتها فالمعول عليه رواية حنان المتقدمة (2) الظاهرة في اعتبار الاعتياد، من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاص متعارفا، واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح به في بيع كل مظروف بحسب حاله. وكأن الشيخ رحمه الله في النهاية فهم ذلك من الرواية فعبر بمضمونها كما هو دأبه في ذلك الكتاب (3).