الموارد: كدفع الفساد بين الموقوف عليهم أو رفعه، أو طروء الحاجة، أو صيرورته مما لا ينتفع به أصلا.
إلا أن يقال: إن هذا الإطلاق نظير الإطلاق المتقدم في رواية ابن راشد في انصرافه إلى البيع لا لعذر، مع أن هذا التقييد مما لا بد منه على تقدير كون الصفة فصلا للنوع أو شرطا خارجيا.
مع احتمال علم الإمام عليه السلام بعدم طروء هذه الأمور المبيحة، وحينئذ يصح أن يستغنى بذلك عن التقييد على تقدير كون الصفة شرطا، بخلاف ما لو جعل وصفا داخلا في النوع، فإن العلم بعدم طروء مسوغات البيع في الشخص لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف في النوع، كما لا يخفى.
فظهر: أن التمسك بإطلاق المنع عن البيع على كون الوصف داخلا في أصل الوقف - كما صدر عن بعض من عاصرناه (1) - لا يخلو عن نظر، وإن كان الإنصاف ما ذكرنا: من ظهور سياق الأوصاف في كونها أوصافا للنوع.
ومما ذكرنا ظهر: أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة:
حق الواقف، حيث جعلها بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع بها.
وحق البطون المتأخرة عن بطن البائع (2).