السابقة (1) وابن سعيد في النزهة (2)، وحكي عن العماني (3) وعن المهذب:
إجماع الأصحاب عليه (4).
وبذلك يمكن ترجيح أخبار " الإرث " على قاعدة " المنع "، مضافا إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك، والمفروض هنا عدم كون البيع باختياره، بل تباع عليه لو امتنع.
ومن (5) القسم الثالث (6) - وهو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد - ما (7) إذا كان علوقها بعد الرهن، فإن المحكي عن الشيخ (8) والحلي (9) وابن زهرة (10) والمختلف (11)