أن تردها عليه، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب " (1).
لكن التأويل فيها متعين [لمنافاة ظاهرها لصحة البيع وفساده، فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع، إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص. نعم هي محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل، بناء على القول بالفساد] (2) بأن يراد من قوله: " باعنيها بحكمي " قطع المساومة على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة (3) في نظري - حيث إن رفاعة كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيق - فقومها رفاعة على نفسه بألف درهم إما معاطاة، وإما مع إنشاء الإيجاب وكالة والقبول أصالة، فلما مسها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك، لظهور غبن له في البيع، وأن رفاعة مخطئ في القيمة، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به.
وقوله: " إن كان قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص " إما أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية، حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل التفاوت، وإما أن يحمل على حصول الحبل بعد المس، فصارت أم ولد تعين (4)