سكرجة (1) فيقول: اشتر مني (2) هذا اللبن الذي في السكرجة (3) وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة (4) " (5).
وعليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم، حتى تنقطع (6) أو شئ منها " (7)، بناء على أن المراد: بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه، أو بيع شئ منه محلوب في الخارج و (8) ما بقي في الضرع بعد حلب شئ منه.
وفي الصحيح إلى ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف " (9).