مسألة يحرم النجش على المشهور، كما في الحدائق (1)، بل عن المنتهى وجامع المقاصد: أنه محرم (2) إجماعا (3).
لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله " (4).
وفي النبوي المحكي عن معاني الأخبار: " لا تناجشوا ولا تدابروا "، قال: ومعناه: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ليسمع غيره فيزيد بزيادته، والناجش خائن، والتدابر: الهجران (5)، انتهى كلام الصدوق.