بالاختلاف، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة (1).
وقال في الدروس: لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده (2).
وقال في اللمعة: لو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه، فالمشهور الجواز (3)، انتهى.
وقال في تلخيص الخلاف - على ما حكي عنه -: إن لأصحابنا في بيع الوقف أقوالا متعددة، أشهرها: جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه ولا يمكن سد الفتنة بدون بيعه، وهو قول الشيخين، واختاره نجم الدين والعلامة (4)، انتهى.
وقال في التنقيح - على ما حكي عنه -: إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا، جاز بيعه (5).
وعن تعليق الإرشاد: يجوز بيعه إذا كان فساد يستباح فيه الأنفس (6).
وعن إيضاح النافع: أنه جوز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا