مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن] (1) العلم بقدر المثمن كالثمن شرط، بإجماع علمائنا، كما عن التذكرة (2).
وعن الغنية: العقد على المجهول باطل، بلا خلاف (3). وعن الخلاف:
ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وإن شوهد، إجماعا (4). وفي السرائر:
ما يباع وزنا فلا يباع كيلا، بلا خلاف (5).
والأصل في ذلك ما تقدم من النبوي المشهور (6). وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة:
منها: صحيحة الحلبي [عن أبي عبد الله عليه السلام] (7): " في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري: