كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٣٠٤
العيوب (1)، وزعم: أن معنى اشتراط البراءة في كلامهم: اشتراط المشتري على البائع البراءة من العيوب، فيكون مرادفا لاشتراط الصحة. وأنت خبير بفساد ذلك بعد ملاحظة عبارة الشيخ والأتباع، فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن المراد براءة البائع من العيوب، لا المشتري.
نعم، لم أجد في كلام الشيخين والمحكي عن غيرهما تعرض لذكر هذا الشرط في خصوص ما لا قيمة لمكسوره.
ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب الغير المخرجة عن المالية أيضا بلزوم الغرر، فإن بيع ما لا يعلم صحته وفساده لا يجوز إلا بناء على أصالة الصحة، فإذا اشترط (2) البراءة كان بمنزلة البيع من غير اعتداد بوجود العيوب وعدمها.
وقد صرح العلامة وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة (3). وسيجئ توضيحه في باب الخيارات إن شاء الله تعالى.

(١) تقدم عنهم في الصفحة ٢٩٠.
(٢) في غير " ف ": واشتراط.
(٣) النهاية ٢: ٥١٠، والتذكرة ١: ٤٦٧، والشهيد في الدروس ١: ٢٧٦، والصيمري في غاية المرام (مخطوط) ١: ٢٨٨، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤: ٣٠٣، وانظر مفتاح الكرامة ٤: ٢٩٢.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست