التسلم، ومن هنا لو كان المشتري قادرا دون البائع كفى في الصحة، كما عن الإسكافي (1) والعلامة (2) وكاشف الرموز (3) والشهيدين (4) والمحقق الثاني (5).
وعن ظاهر الانتصار: أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه مما انفردت به الإمامية (6)، وهو المتجه، لأن ظاهر معاقد الإجماع - بضميمة التتبع في كلماتهم وفي استدلالهم (7) بالغرر وغيره - مختص بغير ذلك.
ومنه يعلم أيضا: أنه (8) لو لم يقدر أحدهما على التحصيل، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم، كما لو اعتاد الطائر العود صح (9)، وفاقا للفاضلين (10) والشهيدين (11) والمحقق