من أن الرد في معنى عدم رفع اليد عن حقه فله إسقاطه بعد ذلك، وليس ذلك كرد بيع الفضولي، لأن المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين، وقد تقرر أن رد أحد العاقدين مبطل لإنشاء العاقد الآخر، بخلافه هنا، فإن المرتهن أجنبي له حق في العين.
ومن أن الإيجاب المؤثر إنما يتحقق برضا المالك والمرتهن، فرضا كل منهما جزء مقوم للإيجاب المؤثر، فكما أن رد المالك في الفضولي مبطل للعقد بالتقريب المتقدم، كذلك رد المرتهن، وهذا هو الأظهر من قواعدهم.
ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة، لسقوط حق المرتهن بذلك، كما صرح به في التذكرة (1). وحكي عن فخر الإسلام (2) والشهيد في الحواشي (3)، وهو الظاهر من المحقق والشهيد الثانيين (4).
ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك - كما احتمله في القواعد (5) - بل بمطلق (6) السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء أو بغيرهما، نظرا إلى أن