العمارة من معمر، ففي بقائها على ملك معمرها، أو خروجها عنه وصيرورتها ملكا لمن عمرها ثانيا، خلاف معروف في كتاب إحياء الموات (1)، منشؤه اختلاف الأخبار (2).
ثم القسم الثالث، إما أن تكون العمارة فيه (3) من المسلمين، أو من الكفار.
فإن كان (4) من المسلمين فملكهم لا يزول إلا بناقل أو بطرو الخراب على أحد القولين.
وإن كان من الكفار، فكذلك إن كان في دار الإسلام وقلنا بعدم اعتبار الإسلام، وإن اعتبرنا الإسلام، كان باقيا على ملك الإمام عليه السلام. وإن كان في دار الكفر، فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم، وبالاغتنام، كسائر أموالهم.
ثم ما ملكه الكافر (5) من الأرض:
إما أن يسلم عليه طوعا، فيبقى على ملكه كسائر أملاكه.
وإما أن لا يسلم عليه طوعا.
فإن بقي يده عليه كافرا، فهو (6) أيضا كسائر أملاكه تحت يده.