مسألة الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامع المقاصد (1)، وفي التذكرة: أنه إجماع (2). وفي المبسوط: الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء (3). وعن الغنية: أنه إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك، كالسمك في الماء والطير في الهواء، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف (4).
واستدل في التذكرة على ذلك بأنه: " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " (5)،