ولا إشكال في عدم جواز رفع اليد عما دل على بقاء حق الديان متعلقا بالتركة (1)، فيدور الأمر بين الوجهين الأخيرين، فتنعتق على كل حال، ويبقى الترجيح بين الوجهين محتاجا إلى التأمل.
ومما ذكرنا يظهر اندفاع الوجه الثاني، فإن مقتضى المنع عن بيعها مطلقا أو في دين غير ثمنها استقرار ملك الوارث عليها.
ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثالث، إذ بعدما ثبت عدم تعلق حق الديان بعينها - على أن يكون لهم أخذها عند امتناع الوارث من الأداء - فلا مانع عن انعتاقها. ولا جامع بينها وبين الوقف الذي هو ملك للبطن اللاحق كما هو ملك للبطن السابق.
وأما ما ذكره رابعا، فهو إنما ينافي الجزم بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلقا بالولد، أما إذا قلنا باستسعائها فلا يلزم شئ.
فالضابط حينئذ: إنه ينعتق (2) على الولد ما لم يتعقبه ضمان من نصيبه، فإن كان مجموع نصيبه أو بعض نصيبه يملكه مع ضمان أداء ما قابله من الدين، كان ذلك (3) في رقبتها.
ومما ذكرنا يظهر أيضا: أنه لو كان غير ولدها أيضا مستحقا