فظاهر عبائر جماعة من القدماء وغيرهم (1) الأول، إلا أن صريح الشيخ في النهاية (2) وابن حمزة في الوسيلة (3) وجمهور المتأخرين (4) - عدا شاذ منهم (5) - هو كونه موقوفا، وهو الأقوى، للعمومات السليمة عن المخصص، لأن معقد الإجماع والأخبار الظاهرة في المنع عن التصرف هو الاستقلال، كما يشهد به عطف " المرتهن " على " الراهن " (6)، مع ما ثبت في محله من وقوع تصرف المرتهن موقوفا، لا باطلا.
وعلى تسليم الظهور في بطلان التصرف رأسا، فهي موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه (7).
هذا كله، مضافا إلى ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالإجازة، معللا ب - " أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده " (8)، إذ المستفاد منه: أن كل