مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه، فالأقوى صحة بيعه، وفاقا للمحكي عن العلامة (1) والشهيد (2) والمحقق الثاني (3) وغيرهم (4)، بل في شرح الصيمري: أنه المشهور (5)، لأنه لم يخرج باستحقاقه للقتل أو الاسترقاق عن ملك مولاه، على ما هو المعروف عمن عدا الشيخ (6) في الخلاف كما سيجئ (7).
وتعلق حق المجني عليه به لا يوجب خروج الملك عن قابلية