فإنه حق للمجني عليه. وأما إذا وجب عليه الأرش صح، لأن رقبته سليمة، والجناية أرشها فقد التزمه السيد، فلا وجه يفسد البيع (1)، انتهى.
وقد حكي عن المختلف: أنه حكى عنه (2) في كتاب الظهار:
التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمدا، حيث قال: إذا كان عبد قد جنى جناية فإنه لا يجزئ عتقه عن الكفارة، وإن كان خطأ جاز ذلك. واستدل بإجماع الفرقة، فإنه لا خلاف بينهم أنه إذا كانت جنايته عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه، وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه (3)، انتهى.
وربما يستظهر ذلك من عبارة الإسكافي المحكية عنه في الرهن، وهي: أن من شرط الرهن أن يكون الراهن (4) مثبتا لملكه إياه، غير خارج بارتداد أو استحقاق الرقبة بجنايته عن ملكه (5)، انتهى.
وربما يستظهر البطلان من عبارة الشرائع أيضا في كتاب القصاص، حيث قال: إنه (6) إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح، ولم يسقط القود، ولو قيل: لا يصح لئلا يبطل حق الولي (7) من