ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه، فتأمل.
وكيف كان، فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة، فلا وجه (1) لترخيص البطن الموجود في إتلافه.
ومما ذكرنا يظهر: أن الثمن على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود، وفاقا لمن تقدم ممن يظهر منه ذلك - كالإسكافي (2) والعلامة (3) وولده (4) والشهيدين (5) والمحقق الثاني (6)، وحكي عن التنقيح (7) والمقتصر (8) ومجمع الفائدة (9) - لاقتضاء البدلية ذلك، فإن المبيع إذا كان ملكا للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوة كان الثمن كذلك، فإن الملكية اعتبار عرفي أو شرعي يلاحظها المعتبر عند تحقق أسبابها، فكما أن الموجود مالك له فعلا ما دام موجودا بتمليك الواقف، فكذلك المعدوم مالك له شأنا بمقتضى تمليك الواقف. وعدم تعقل الملك للمعدوم إنما هو في الملك الفعلي، لا الشأني.