ما يستحقه البائع على المشتري من الثمن، فكيف يكون الواجب قيمة المائة كما ذكره المحدث؟!
وقد علم مما ذكرنا: أن الإندار - الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن - إنما هو لتعيين حق البائع، وليس حقا للمشتري.
وأما الأخبار:
فمنها موثقة حنان قال: " سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الزيت في زقاقه، فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق؟ فقال له: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه " (1).
قيل (2): وظاهره عدم اعتبار التراضي (3).
أقول: المفروض في السؤال هو التراضي، لأن الحاسب هو البائع أو وكيله وهما مختاران، والمحسوب له هو المشتري.
والتحقيق: أن مورد السؤال صحة الإندار مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن أو بثمن مغاير للمظروف، أو مع ردها إلى البائع من دون وزن لها، فإن السؤال عن صحة جميع (4) ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه، فلا إطلاق فيه يعم صورة عدم التراضي. ويؤيده النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة، فإن النهي (5) عنه ليس عن (6) ارتكابه