بكفاية العلم بوزن المجموع وعدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفردا، على ما هو مفروض المسألة ومعقد الإجماع المتقدم:
فتارة: يباع المظروف المذكور جملة بكذا، وحينئذ فلا يحتاج إلى الإندار، لأن الثمن والمثمن معلومان بالفرض.
وأخرى: يباع على وجه التسعير بأن يقول: " بعتكه كل رطل بدرهم " فيجئ مسألة الإندار، للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم.
ويمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر، وهو: أنه بعد ما علم وزن الظرف والمظروف، وقلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفردا فإندار أي مقدار للظرف يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم، وهل هو منوط بالمعتاد بين التجار، أو التراضي، أو بغير ذلك؟
فالكلام في تعيين المقدار المندر لأجل إحراز شرط صحة بيع المظروف، بعد قيام الإجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدير أو بإخبار البائع.
وإلى هذا الوجه ينظر بعض الأساطين (1)، حيث أناط المقدار المندر بما لا يحصل معه غرر، واعترض على ما في القواعد ومثلها: من اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا. وتبعه في ذلك بعض أتباعه (2).
ويمكن أن يستظهر هذا الوجه من عبارة الفخر - المتقدمة (3) - حيث