من قبيل المسجد، بل هما مبذولان للبيت والمسجد، فيكون (1) كسائر أموالهما، ومعلوم أن وقفية أموال المساجد والكعبة من قبيل القسم الأول وليس (2) من قبيل نفس المسجد، فهي ملك للمسلمين، فللناظر العام التصرف فيها (3) بالبيع.
نعم، فرق بين ما يكون ملكا طلقا كالحصير المشترى من مال المسجد، فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة ولو لم يخرج عن حيز الانتفاع، بل كان جديدا غير مستعمل، وبين ما يكون من الأموال وقفا على المسجد كالحصير الذي يشتريه الرجل ويضعه في المسجد، والثوب الذي يلبس البيت، فمثل هذا يكون ملكا للمسلمين لا يجوز لهم تغييره عن وضعه إلا في مواضع يسوغ فيها بيع الوقف.
ثم الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد: أن الحصير يتصور فيه كونه وقفا على المسلمين، لكن (4) يضعه في المسجد، لأنه أحد وجوه انتفاعهم، كالماء المسبل الموضوع في المسجد، فإذا خرب المسجد أو استغني عنه جاز الانتفاع به ولو في مسجد آخر، بل يمكن الانتفاع به في غيره ولو مع حاجته.
لكن يبقى الكلام في مورد الشك، مثل ما إذا فرش حصيرا في المسجد أو وضع حب ماء فيه، وإن كان الظاهر في الأول الاختصاص - وأوضح من ذلك الترب الموضوعة فيه - وفي الثاني العموم، فيجوز