وفيه: أنه إن أريد من بطلانه انتفاء بعض آثاره - وهو جواز البيع المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين أو عنها وعن بدلها، حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع - فهذا لا محصل له، فضلا عن أن يحتاج إلى نظر، فضلا عن إمعانه.
وإن أريد به انتفاء أصل الوقف - كما هو ظاهر كلامه - حيث جعل المنع من البيع من مقومات مفهوم الوقف، ففيه - مع كونه خلاف الإجماع، إذ لم يقل أحد ممن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف -: أن المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه، بل هو في غير المساجد وشبهها قسم من التمليك، ولذا يطلق عليه الصدقة (1)، ويجوز إيجابه بلفظ " تصدقت "، إلا أن المالك له بطون متلاحقة، فإذا جاز بيعه مع الإبدال كان البائع وليا عن جميع الملاك في إبدال مالهم بمال آخر، وإذا جاز لا معه كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود - على القول بجوازه - فقد جعل الشارع لهم حق إبطال الوقف ببيعه لأنفسهم، فإذا لم يبيعوا لم يبطل، ولذا (2) لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع أو لم يتفق البيع، كان الوقف على حاله، ولذا صرح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف وإن بلغ حدا يجوز بيعه، معللا باحتمال طرو اليسار للموقوف عليهم عند إرادة بيعه في دين المرتهن (3).