عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يرتفع (1) المنع ويحصل التأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا، وليس ذلك كمعصية الله أصالة (2) في إيقاع العقد التي لا يمكن أن يلحقها (3) رضا الله تعالى.
هذا كله، مضافا إلى فحوى أدلة صحة الفضولي.
لكن الظاهر من التذكرة: أن كل من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا (4)، وفيه نظر، لأن من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا بيع إلا في ملك " (5) لا يلزمه البطلان هنا، بل الأظهر ما سيجئ عن إيضاح النافع: من أن الظاهر وقوف هذا العقد وإن قلنا ببطلان الفضولي (6).
وقد ظهر من ذلك ضعف ما قواه بعض من عاصرناه (7) من القول بالبطلان، متمسكا بظاهر الإجماعات والأخبار المحكية على المنع والنهي، قال: وهو موجب للبطلان وإن كان لحق الغير، إذ العبرة بتعلق النهي بالعقد (8)