أمانة - حصلت الشركة، لحصول ماله في يده وعدم توقفه على تعيين وإقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشتري له فعلا وينحصر حقه في الباقي، فحينئذ حساب التالف على البائع دون المشتري ترجيح بلا مرجح، فيحسب عليهما.
والحاصل: أن كل جزء (1) معين قبل الإقباض قابل لكونه كلا أو بعضا (2) ملكا فعليا للمشتري، والملك الفعلي له حينئذ هو الكلي الساري، فالتالف المعين غير قابل لكون جزئه (3) محسوبا على المشتري، لأن تملكه لمعين موقوف على اختيار البائع وإقباضه، فيحسب على البائع. بخلاف التالف بعد الإقباض، فإن تملك المشتري لمقدار منه حاصل فعلا، لتحقق الإقباض، فنسبة كل جزء معين من الجملة إلى كل من البائع والمشتري على حد سواء.
نعم، لو لم يكن إقباض البائع للمجموع (4) على وجه الإيفاء، بل على وجه التوكيل في التعيين، أو على وجه الأمانة حتى يعين البائع بعد ذلك، كان حكمه حكم ما قبل القبض.
هذا كله مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة: أنه لو خاست الثمرة