أو لم يتم - فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة " (1).
ثم الظاهر صدق " الحمل " على العلقة، وقوله عليه السلام: " وإن كانت مضغة " تقرير لكلام السائل، لا بيان لأقل مراتب الحمل - كما عن الإسكافي (2) - وحينئذ فيتجه الحكم بتحقق الموضوع بالعلقة كما عن بعض (3)، بل عن الإيضاح (4) والمهذب البارع (5): الإجماع عليه.
وفي المبسوط - فيما إذا ألقت جسدا ليس فيه تخطيط لا ظاهر ولا خفي، لكن قالت القوابل: إنه مبدأ خلق آدمي، وإنه لو بقي لتخلق (6) وتصور -: قال قوم: إنها لا تصير أم ولد بذلك. وقال بعضهم: تصير أم ولد. وهو مذهبنا (7)، انتهى. ولا يخلو عن قوة، لصدق الحمل.
وأما النطفة: فهي بمجردها لا عبرة بها ما لم تستقر في الرحم، لعدم صدق كونها حاملا، وعلى هذا الفرد ينزل إجماع الفاضل المقداد على عدم العبرة بها في العدة (8).