تعلق حق المجني عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه منجزا، لأن للبائع سلطنة مطلقة عليه (1)، وكذا للمشتري، ولذا يجوز (2) التصرف لهما فيه (3) من دون مراجعة ذي الحق، غاية الأمر أن له التسلط على إزالة ملكهما (4) ورفعه بالإتلاف أو التمليك، وهذا لا يقتضي وقوع العقد مراعى وعدم استقرار الملك.
وبما ذكرنا ظهر الفرق بين حق المرتهن (5) المانع من تصرف الغير وحق المجني عليه الغير المانع فعلا، غاية الأمر أنه رافع (6) شأنا.
وكيف كان، فقد حكي عن الشيخ في الخلاف البطلان، فإنه قال فيما حكي عنه: إذا كان لرجل عبد، فجنى (7)، فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه، فإن كانت جنايته توجب القصاص فلا يصح البيع، وإن كانت جنايته توجب الأرش صح إذا التزم مولاه الأرش. ثم استدل بأنه إذا وجب عليه القود فلا يصح بيعه، لأنه قد باع منه ما لا يملكه،