الموصوف إذا لم يسبقه رؤية (1)، حيث تمسك بأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقر به أو يثبت (2) بالبينة.
ولأن البائع يدعي علمه بالمبيع على هذا الوصف الموجود والرضا به، والأصل عدمه كما في التذكرة (3).
ولأن الأصل عدم وصول حقه إليه كما في جامع المقاصد (4).
ويمكن أن يضعف الأول: بأن يد المشتري على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحيح يد أمانة، غاية الأمر أنه يدعي سلطنته على الفسخ فلا ينفع تشبثه باليد. إلا أن يقال: إن وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البائع على الثمن، بناء على ما ذكره العلامة في أحكام الخيار من التذكرة، ولم ينسب خلافه إلا إلى بعض الشافعية، من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار وإن تسلم الآخر (5)، وحينئذ فالشك في ثبوت الخيار يوجب الشك في سلطنة البائع على أخذ الثمن، فلا مدفع لهذا الوجه إلا أصالة عدم سبب الخيار لو تم، كما سيجئ.
والثاني (6) - مع معارضته بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر حتى يكون حقا له يوجب الخيار -: بأن الشك في علم