مع بقائه على الوقف (1)، انتهى.
وعن بيع (2) الإرشاد: لا يصح بيع الوقف إلا أن يخرب، أو يؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي (3). وعنه في باب الوقف: لا يصح بيع الوقف، إلا أن يقع بين الموقوف عليهم (4) خلف يخشى (5) به الخراب (6).
وقال في التذكرة في كتاب الوقف - على ما حكي عنه -: والوجه أن يقال: يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكن من عمارته، أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد (7)، انتهى.
وقال في كتاب البيع: لا يصح بيع الوقف، لنقص (8) الملك فيه، إذ القصد منه التأبيد. نعم، لو كان بيعه أعود عليهم، لوقوع خلف بين أربابه وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوز أكثر علمائنا بيعه (9)، انتهى.
وقال في غاية المراد: يجوز بيعه في موضعين: خوف الفساد