وقد تقدم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع: منع اشتراط القدرة على التسليم. وقد عرفت ضعفه (1).
لكن يمكن أن يقال بالصحة في خصوص الآبق، لحصول الانتفاع به بالعتق، خصوصا مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع، فإنه يندفع به الغرر عرفا، لكن سيأتي ما فيه (2).
فالعمدة الانتفاع بعتقه، وله وجه لولا النص الآتي (3) والإجماعات المتقدمة، مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات لا تخرجه عن الغرر.
وكما لا يجوز جعله مثمنا، لا يجوز جعله منفردا ثمنا، لاشتراكهما في الأدلة.
وقد تردد في اللمعة في جعله ثمنا بعد الجزم بمنع جعله مثمنا، وإن قرب أخيرا المنع منفردا (4). ولعل الوجه: الاستناد في المنع عن جعله مثمنا إلى النص والإجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن، دون نفي الغرر، الممكن منعه بجواز الانتفاع به في العتق. ويؤيده: حكمه بجواز بيع الضال والمجحود، مع خفاء الفرق بينهما وبين الآبق في عدم القدرة على التسليم.
ونظير ذلك ما في التذكرة، حيث ادعى أولا الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرر، ثم قال: والمشهور