وحملها بطل، لأن (1) كل ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزءا من المقصود، ويصح تابعا (2)، انتهى.
وفي باب ما يندرج في المبيع قال: السادس: العبد، ولا يتناول ماله الذي ملكه (3) مولاه، إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا: إن العبد يملك، فينتقل إلى المشتري مع العبد، وكان جعله للمشتري إبقاء له (4) على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا. أما إذا أحلنا تملكه وما معه صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع (5)، انتهى.
وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا وبين جعله جزء صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه، معللا بكونه مع الشرط كماء الآبار وأخشاب السقوف (6).
وقال في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين: لو باع الحمل مع أمه جاز إجماعا (7).
وفي موضع من باب الشروط (8) في العقد: لو قال: بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا، لما تقدم من أن الحمل لا يصح جعله