معه من تلف الأموال والنفوس وإن لم يكن من جهة اختلاف الموقوف عليهم، فيجوز بيع الوقف لإصلاح كل فتنة وإن لم يكن لها دخل في الوقف. اللهم إلا أن يدعى سوق العلة مساق التقريب، لا التعليل الحقيقي حتى يتعدى إلى جميع موارده.
لكن تقييد الاختلاف حينئذ بكونه مما لا يؤمن، ممنوع. وهو الذي فهمه الشهيد رحمه الله في الروضة - كما تقدم كلامه (1) - لكن الحكم على هذا الوجه مخالف للمشهور.
فلا يبقى حينئذ وثوق بالرواية بحيث يرفع اليد بها عن العمومات والقواعد، مع ما فيها من ضعف الدلالة، كما سيجئ إليه الإشارة.
ومما ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة ورده.
وأما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة فهو: أن ضم تلف النفس إلى تلف الأموال - مع أن خوف تلف الأنفس يتبعه خوف تلف المال غالبا - يدل على اعتبار بلوغ الفتنة في الشدة إلى حيث يخاف منه تلف النفس، ولا يكفي بلوغه إلى ما دون ذلك بحيث يخاف منه تلف المال فقط.
وفيه: أن اللازم على هذا عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليهم، بل يجوز حينئذ بيع الوقف لرفع كل فتنة، مع أن ظاهر الرواية كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، والمقصود - كما يظهر من عبارة الجامع المتقدمة (2) - هو اعتبار