الانتفاع به.
ومجرد إمكان مطالبة أولياء المجني عليه له في كل وقت بالاسترقاق أو القتل لا يسقط اعتبار ماليته.
وعلى تقدير تسليمه، فلا ينقص ذلك عن بيع مال الغير، فيكون موقوفا على افتكاكه عن القتل والاسترقاق، فإن افتك لزم، وإلا بطل البيع من أصله.
ويحتمل أن يكون البيع غير متزلزل، فيكون تلفه من المشتري في غير زمن الخيار، لوقوعه في ملكه، غاية الأمر أن كون المبيع عرضة لذلك عيب (1) يوجب الخيار مع الجهل، كالمبيع (2) الأرمد إذا عمي، والمريض إذا مات بمرضه.
ويرده: أن المبيع إذا كان متعلقا لحق الغير فلا يقبل أن يقع لازما، لأدائه إلى سقوط حق الغير، فلا بد إما أن يبطل وإما أن يقع مراعى، وقد عرفت أن مقتضى عدم استقلال البائع في ماله ومدخلية الغير فيه: وقوع بيعه مراعى، لا باطلا.
وبذلك يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريض الذي يخاف عليه من الموت، والأرمد الذي يخاف عليه من العمى الموجب للانعتاق، فإن الخوف في المثالين لا يوجب نقصانا في سلطنة المالك مانعا عن (3) نفوذ تمليكه منجزا، بخلاف تعلق حق الغير. اللهم إلا أن يقال (4): إن