بحسب الوضع اللغوي في غيره، كما أن الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجية مقدم على الظهور العرفي الثابت للفظ المجرد عن تلك القرائن.
ثم إن التعبد في حكم هذه المسألة لا يخلو عن بعد، فالأولى حمل الأخبار المجوزة على ما إذا كان غرض المتكلم صرف المدفوع في العنوان المرسوم له من غير تعلق الغرض بخصوص فرد دون آخر، وحمل الصحيحة المانعة (1) على ما إذا لم يعلم الآمر بفقر المأمور فأمره (2) بالدفع إلى مساكين على وجه تكون المسكنة داعيا (3) إلى الدفع لا موضوعا، ولما لم يعلم المسكنة في المأمور لم يحصل داع على الرضا بوصول شئ من المال إليه.
ثم على تقدير المعارضة، فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ، لأن الشك بعد تكافؤ الأخبار في الصارف الشرعي عن الظهور العرفي.
ولو لم يكن للفظ ظهور فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المنع، إذ لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن من المالك أو الشارع.