بذلك لم يكن به بأس، انتهى (1).
وعن القاضي: أنه لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر، فإن بيع من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده له على البائع (2).
والمحكي عن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة: إطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار في ما لا يفسده الاختبار (3) من غير تعرض لخيار للمتبايعين (4) كالمفيد، أو للمشتري كالقاضي.
ثم المحكي عن المفيد وسلار: أن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحة (5).
وعن النهاية والكافي: أن بيعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب (6).
وعن القاضي: لا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب (7).
قال في محكي المختلف - بعد ذكر عبارة القاضي -: إن هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين: إما الصحة أو البراءة من العيوب، وليس