العام عند انتفائه (1)، انتهى.
وذكر المحقق الثاني أيضا: أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو العرف السابق، ولا أثر للعرف (2) الطارئ، للاستصحاب، ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " (3). وأما في الأقارير والأيمان ونحوها، فالظاهر الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شئ منها (4)، حملا له على ما يفهمه الموقع (5)، انتهى.
أقول: ليس الكلام في مفهوم المكيل والموزون، بل الكلام فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم، فإن المراد بقولهم عليهم السلام (6): " ما كان مكيلا فلا يباع جزافا " (7)، أو " لا يباع بعضه ببعض إلا متساويا " (8)، إما أن