سقط من المستثنى بحسابه (1).
وظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة، ولذا قال في الدروس: إن في هذا الحكم دلالة على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة (2).
وحينئذ يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين، حيث إن مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتفاق على تنزيلها على الإشاعة.
والمشهور هنا التنزيل على الكلي، بل لم يعرف من جزم بالإشاعة.
وربما يفرق بين المسألتين (3) بالنص فيما نحن فيه على التنزيل على الكلي، وهو ما تقدم من الصحيحة المتقدمة (4).
وفيه: أن النص إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدي عن مورده إلى مسألة الاستثناء، أو بيان الفارق وخروجها عن القاعدة.
وإن اقتصر على مورده لم يتعد إلى غير مورده حتى في البيع إلا بعد إبداء الفرق بين موارد التعدي وبين مسألة الاستثناء.
وبالجملة، فالنص بنفسه لا يصلح فارقا مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي.
وأضعف من ذلك: الفرق بقيام الإجماع على الإشاعة في مسألة