وأما ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنة الحاجة، فهو جيد. ومنه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبدا.
الثالث: مقتضى ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة (1) في بادئ النظر (2) حصر الاحتكار في شراء الطعام [لكن الأقوى التعميم] (3) بقرينة تفريع قوله: " فإن كان في المصر طعام ".
ويؤيد ذلك: ما تقدم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام وحبسه (4)، سواء كان بالاشتراء أو بالزرع والحصاد والإحراز، إلا أن يراد جمعه في ملكه (5).
ويؤيد التعميم تعليل الحكم في بعض الأخبار ب " أن يترك الناس ليس لهم طعام " (6)، وعليه فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه أو من ميراث أو يكون موهوبا له، أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة وبقي الطعام لا يحتاج إليه المالك، فحبسه متربصا للغلاء.
الرابع: أقسام حبس الطعام كثيرة، لأن الشخص إما أن يكون