وفاق (1)، وعن جماعة: أنه لا خلاف فيه (2). ولا ينافي ذلك مخالفة السيد في أصل المسألة (3)، لأنهم يريدون نفي الخلاف بين القائلين بالاستثناء في بيع أم الولد، أو القائلين باستثناء بيعها في ثمن رقبتها، في مقابل صورة حياة المولى المختلف فيها.
وكيف كان، فلا إشكال في الجواز في هذه الصورة، لا لما قيل (4):
من قاعدة تسلط الناس على أموالهم، لما عرفت من انقلاب القاعدة إلى المنع في خصوص هذا المال (5)، بل لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عمر بن يزيد، قال: " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أسألك عن مسألة، فقال: سل. قلت: لم باع أمير المؤمنين - صلوات الله وسلامه عليه - أمهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن. قلت: فكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ولم يؤد ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ منها ولدها وبيعت، وادي ثمنها. قلت: فيبعن (6) فيما سوى ذلك من