[الفرع] (1) الثاني لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة، ووقوع العقد على الوصف المشاهد، واختلفا في تقدم التغير على البيع ليثبت الخيار، وتأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار، تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع والتغير على صاحبه.
وحيث إن مرجع الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلا، وأصالة بقاء السمن، وعدم وجود الهزال حال البيع - والظاهر أنه لا يترتب على شئ منهما الحكم بالجواز أو (2) اللزوم، لأن اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري، وأصالة بقاء السمن لا يثبت وصول السمين، كما أن أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه - فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في المسألة السابقة، إلا أن الفرق بينهما هو: أن الشك في وصول الحق هناك ناش عن الشك في نفس الحق، وهنا ناش عن الشك في وصول الحق المعلوم.
وبعبارة أخرى: الشك هنا في وصول الحق، وهناك في حقية (3) الواصل، ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم.