الواقف (1)، فلاحظ وتأمل.
ثم إن العلامة ذكر في التحرير: أن قول المفيد بأنه: " لا يجوز الرجوع في الوقف إلا أن يحدث - إلى قوله: - أنفع لهم من تركه على حاله "، متأول (2). ولعله من شدة مخالفته للقواعد لم يرتض بظاهره للمفيد.
وقال في الانتصار - على ما حكي عنه -: ومما انفردت الإمامية به:
القول بأن الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه، وأن أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه، ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة.
ثم احتج باتفاق الإمامية، ثم ذكر خلاف ابن الجنيد، ورده بكونه مسبوقا وملحوقا بالإجماع، وأنه إنما عول في ذلك على ظنون له وحسبان وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها (3).
ثم قال: وأما إذا صار الوقف (4) بحيث لا يجدي نفعا، أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه، لشدة فقرهم، فالأحوط ما ذكرناه: من جواز بيعه، لأنه إنما جعل لمنافعهم، فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه (5)