[صور جواز بيع الوقف] (1) إذا عرفت جميع ما ذكرنا، فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور:
الأولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق.
والأقوى جواز بيعه، وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم، لعدم جريان أدلة المنع.
أما الإجماع، فواضح.
وأما قوله عليه السلام: " لا يجوز شراء الوقف " (2) فلانصرافه إلى غير هذه الحالة.
وأما قوله عليه السلام: " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " (3) فلا يدل على المنع هنا، لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف، وليس منها عدم بيعه، بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف وإن ذكر في متن العقد، للاتفاق على أنه لا فرق بين ذكره فيه وتركه، وقد تقدم ذلك (4) وتضعيف (5) قول من قال ببطلان العقد إذا