مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة كما عن الانتصار (1) وكشف الرموز (2) والتنقيح (3)، بل بلا خلاف كما عن الخلاف (4) حاكيا فيه - كما عن الانتصار - إطباق العامة على خلافه.
وظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غررا، حيث حكى احتجاج العامة ب " الغرر "، فأنكره عليهم مع الضميمة. وفيه إشكال.
والأولى لنا التمسك - قبل الإجماعات المحكية، المعتضدة بمخالفة من جعل الرشد في مخالفته - بصحيحة رفاعة النخاس: " قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم