كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٣٠٣
والمعيب (1).
نعم، ذكر العلامة في التذكرة (2) والتحرير (3) والقواعد (4): أن المشتري للعبد الجاني عمدا، يتخير مع الجهل بين الفسخ فيسترد الثمن، أو (5) طلب الأرش، فإن استوعب الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضا (6).
وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بعد، فراجع (7).
وكيف كان، فلا أجد وجها لما ذكره.
وأضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر (8): من منع حكم الشيخ وأتباعه (9) بصحة البيع، و (10) اشتراط البائع على المشتري البراءة من

(١) صرح بذلك الشيخان في المقنعة: ٥٩٧، والمبسوط ٢: ١٢٧، والنهاية: ٣٩٢، وراجع للتفصيل مفتاح الكرامة ٤: ٦٣١ - ٦٣٢.
(٢) التذكرة ١: ٥٤٠.
(٣) التحرير ١: ١٨٥.
(٤) القواعد ١: ١٤٦.
(٥) في " ص " بدل " أو ": و.
(٦) في " ن " شطب على " أيضا ".
(٧) جامع المقاصد ٤: ٣٤٤.
(٨) ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٣٦.
(9) في " ف ": والأتباع.
(10) الواو في قوله: " واشتراط " بمعنى " مع ". قاله الشهيدي قدس سره في هداية الطالب: 394.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست