وهذا غرر (1)، والنهي هنا يوجب الفساد إجماعا، على الظاهر المصرح به في موضع من الإيضاح (2)، واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرساله.
أما كون ما نحن فيه غررا فهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء (3) وأهل اللغة (4)، حيث مثلوا للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، مع أن معنى الغرر - على ما ذكره أكثر أهل اللغة - صادق عليه، والمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: " أنه عمل ما لا يؤمن معه من الضرر " (5).
وفي الصحاح: الغرة: الغفلة، والغار: الغافل، وأغره، أي: أتاه على غرة منه، واغتر بالشئ، أي: خدع به (6)، والغرر: الخطر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهو مثل بيع السمك في الماء