قد حصل الطعام لحبسه أو لغرض آخر، أو حصل له من دون تحصيل له.
و " الحبس "، إما أن يراد منه (1) نفس تقليل الطعام إضرارا بالناس في أنفسهم، أو يريد به الغلاء وهو إضرارهم من حيث المال، أو يريد به عدم الخسارة من رأس ماله وإن حصل ذلك لغلاء عارضي لا يتضرر به أهل البلد، كما قد يتفق ورود عسكر أو زوار (2) في البلاد وتوقفهم يومين أو ثلاثة، فيحدث للطعام عزة لا يضر بأكثر أهل البلد، وقد يريد ب " الحبس " لغرض آخر المستلزم للغلاء غرضا آخر.
هذا كله مع حصول الغلاء بحبسه، وقد يحبس انتظارا لأيام الغلاء من دون حصول الغلاء بحبسه، بل لقلة الطعام آخر السنة، أو لورود عسكر أو زوار ينفد الطعام.
ثم حبسه لانتظار أيام الغلاء، قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال، وقد يكون لحب إعانة المضطرين ولو بالبيع عليهم والإرفاق بهم.
ثم حاجة الناس قد يكون لأكلهم، وقد يكون للبذر أو علف الدواب، أو الاسترباح بالثمن.
وعليك باستخراج (3) أحكام هذه الأقسام وتمييز المباح والمكروه