مكيلا. ويمكن تقييده بما لم يعلم حاله في زمانهم عليهم السلام (1)، انتهى.
أقول: قد عرفت أن الكلام هنا ليس في معنى اللفظ، لأن مفهوم الكيل معلوم لغة، وإنما الكلام في تعيين الاصطلاح الذي يتعارف فيه هذا المفهوم.
ثم لو فرض كون الكلام في معنى اللفظ، كان اللازم حمله على العرف العام إذا لم يكن عرف شرعي، لا إذا جهل عرفه الشرعي، فإنه لم يقل أحد بحمل اللفظ حينئذ على المعنى العرفي، بل لا بد من الاجتهاد في تعيين ذلك المعنى الشرعي، ومع العجز يحكم بإجمال اللفظ، كما هو واضح (2).
هذا كله مع أن الأخبار إنما وصلت إلينا من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع.
وأما ما استشهد به للرجوع إلى العرف العام من قوله عليه السلام:
" ما سميت فيه كيلا... الخ " (3) فيحتمل أن يراد عرف المخاطب، فيكون المعيار العرف الخاص بالمتبايعين.
نعم، مع العلم بالعرف العام لا عبرة بالعرف الخاص، لمقطوعة ابن هاشم الآتية (4)، فتأمل.