فالظاهر أنه لا إشكال في أصل الحكم وإن وقع اختلاف في التعبير في النصوص والفتاوى.
ثم إنه لا إشكال في اعتبار القصد، إذ بدونه لا يصدق عنوان التلقي، فلو تلقى الركب في طريقه ذاهبا أو جائيا لم يكره المعاملة معهم.
وكذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقي، فلا يكره لغرض آخر ولو اتفقت المعاملة.
قيل: ظاهر التعليل في رواية عروة - المتقدمة (1) - اعتبار جهل الركب بسعر البلد (2).
وفيه: أنه مبني على عدم اختصاص القيد بالحكم الأخير، فيحتمل أن تكون العلة في كراهة التلقي مسامحة الركب في الميزان بما لا يتسامح به المتلقي، أو مظنة حبس المتلقين ما اشتروه، أو ادخاره عن أعين الناس وبيعه تدريجا. بخلاف ما إذا أتى الركب وطرحوا أمتعتهم في الخانات والأسواق، فإن له أثرا بينا في امتلاء أعين الناس - خصوصا الفقراء - وقت الغلاء إذا أتي بالطعام.
وكيف كان، فاشتراط الكراهة بجهلهم بسعر البلد محل مناقشة.
ثم إنه لا فرق بين أخذ المتلقي بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما.
نعم، لا بأس باستيهابهم ولو بإهداء شئ إليهم.