بمجرد الشراء ولا سبيل لأحد عليه. وفيما إذا لم يستحق التسليم بمجرد العقد، إما لاشتراط تأخيره مدة، وإما لتزلزل العقد كما إذا اشترى فضولا، فإنه لا يستحق التسليم إلا بعد إجازة المالك، فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها. لكن يشكل على الكشف، من حيث إنه لازم من طرف الأصيل، فيتحقق الغرر بالنسبة إليه إذا انتقل إليه ما لا (1) يقدر على تحصيله. نعم، هو حسن في الفضولي من الطرفين.
ومثله بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكه. بل وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم، لأن تأثير العقد قبل التسليم في المجلس موقوف على تحققه فلا يلزم غرر. ولو تعذر التسليم بعد العقد رجع إلى تعذر الشرط، ومن المعلوم: أن تعذر الشرط المتأخر حال العقد غير قادح، بل لا يقدح العلم بتعذره فيما بعده في تأثير العقد إذا اتفق حصوله، فإن الشروط المتأخرة لا يجب إحرازها حال العقد ولا العلم بتحققها فيما بعد.
والحاصل: أن تعذر التسليم مانع في بيع يكون التسليم من أحكامه، لا من شروط تأثيره. والسر فيه: أن التسليم فيه جزء الناقل، فلا يلزم غرر من تعلقه بغير المقدور.
وبعبارة أخرى: الاعتبار بالقدرة على التسليم بعد تمام الناقل (2)، ولهذا لا يقدح كونه عاجزا قبل القبول إذا علم بتجدد القدرة بعده، والمفروض أن المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل - وهو القبض -